لاستناد الموت والمرض إلى عمله.
قال الشيخ: " إذا أخذ حرا فحبسه فمات في حبسه فإن كان يراعيه بالطعام والشراب فمات في الحبس فلا ضمان بوجه، صغيرا كان أو كبيرا...
فأما إن منعه الطعام أو الشراب أو هما، أو طين عليه البيت فمات، فإن مات في مدة يموت فيها غالبا فعليه القود، وإن كان لا يموت فيها غالبا فلا قود وفيه الدية... " (1).
وقال أبو إسحاق الشيرازي: " وإن حبس رجلا ومنع عنه الطعام والشراب مدة لا يبقى فيها من غير طعام ولا شراب فمات، وجب عليه القصاص " (2).
إلى غير ذلك من كلمات فقهاء الفريقين. والعمدة صحة استناد الموت إليه عرفا ولو بالتسبيب إذا كان أقوى من المباشرة. ولا ينحصر الحكم في الطعام والشراب بل يعم الدواء وسائر ما يتوقف عليه إدامة الحياة بالنسبة إلى هذا الشخص ولو مثل وسائل التهوية والتدفئة ونحوهما.
الرابع: - على الإمام أن يراعي الشؤون الدينية للسجناء:
فعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد. فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن " (3).
وعن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام): " إن عليا (عليه السلام) كان يخرج أهل السجون من الحبس في دين أو تهمة إلى الجمعة، فيشهدونها، ويضمنهم الأولياء حتى