والرابع: النظر في الأوقاف بحفظ أصولها وتنمية فروعها والقبض عليها وصرفها في سبلها...
والخامس: تنفيذ الوصايا على شروط الموصى فيما أباحه الشرع ولم يحظره...
والسادس: تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عد من الأولياء ودعين إلى النكاح...
والسابع: إقامة الحدود على مستحقيها، فإن كانت من حقوق الله - تعالى - تفرد باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بينة، وإن كانت من حقوق الآدميين كان موقوفا على طلب مستحقيه...
والثامن: النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية وإخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية، وله أن ينفرد بالنظر فيها وان لم يحضره خصم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز النظر فيها إلا بحضور خصم مستعد.
والتاسع: تصفح شهوده وأمنائه واختبار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل عليهم مع ظهور السلامة والاستقامة وصرفهم والاستبدال بهم مع ظهور الجرح والخيانة.
والعاشر: التسوية في الحكم بين القوي والضعيف والعدل في القضاء بين المشروف والشريف... " (1).
أقول: فيظهر من ذلك أن عمل القاضي في تلك الأعصار لم يكن منحصرا في القضاء وفصل الخصومات فقط، بل كان هو المرجع أيضا في الأمور العامة الحسبية التي لا مناص عن إجرائها ولا يجوز إهمالها وليس لها مسؤول خاص.
ونحو ذلك إقامة الحدود والتعزيرات، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويمكن أن يستفاد من منع أئمتنا المعصومين (عليهم السلام) شيعتهم من الرجوع إلى