الوالي مباشرة، أو في مرحلتين، أو أن الانتخاب وظيفة وحق لأهل الحل والعقد فقط أو الحاضرين في بلد الإمام فقط؟ في المسألة وجوه.
وقد وردت روايات ظاهرة في اختصاص الشورى والبيعة بالمهاجرين والأنصار، أو بأهل المدينة، أو بالبدريين، أو بأهل الحجى والفضل وأن الإمامة تنعقد ببيعتهم خاصة ولا تحتاج إلى بيعة العامة ورضاهم.
ففي نهج البلاغة: " ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل. ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها " (1) والمراد بأهلها أهل الحكومة أو أهل المدينة المنورة وعلى الأول لها أهل خاص فينطبق قهرا على أهل الحل والعقد المنطبق في ذلك العصر على المهاجرين والأنصار.
وفيه: " إنما الشورى للمهاجرين والأنصار " (2).
وعن الإمام علي (عليه السلام): " ليس ذلك إليكم، إنما ذلك إلى أهل بدر فمن رضى به أهل بدر فهو خليفة " (3).
وكلامه (عليه السلام) في هذا المقام وفي أمثاله صدر عنه تقية أو مماشاة وجدلا، ولكن قد عرفت منا إنه ليس معنى الجدل هنا بطلان البيعة بالكلية وكونها كالعدم، بل هي طريق إلى الإمامة أيضا ولكن في طول النص وفي صورة عدمه، فالمماشاة هنا فقط في تسليم عدم النص مع كونه ثابتا. وهو يدل على كفاية بيعة أهل الحل والعقد المنطبق في ذلك العصر على المهاجرين والأنصار، كما لا يخفى.
وفي جواب سيد الشهداء (عليه السلام) لكتب أهل الكوفة: " وإني باعث إليكم... مسلم ابن عقيل. فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجى والفضل منكم