- وهي كون الأرض الموات بالأصالة للإمام (ع) - وإن كانت اتفاقية إلا أنه لا يمكن اتمامها بالنصوص الواردة في المقام - وهي الطوائف المتقدمة - حيث قد ناقش في تلك الطوائف بأجمعها.
اما الطائفة الأولى وهي التي تصنف إلى مجموعتين:
إحداهما: جاءت بهذا النص: (الأرض الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب للإمام (ع)).
والاخرى: جاءت بنص آخر: (كل ارض لا رب لها).
فقد ناقش (قده) في كلتا المجموعتين.
اما المجموعة الأولى فقد قال: فيها كما عرفت بان الأرض الخربة لا تشمل الموات بالأصالة، وتختص بالأرض الخربة المسبوقة بالعمارة.
وقد تقدم جواب ذلك في ضمن البحوث السابقة بشكل موسع.
واما المجموعة الثانية فقد قال: فيها بأنها مسوقة لبيان ملكية الأرض للإمام (ع) بما هي لا رب لها، لا بما هي موات بالأصالة فلا تدل على ملكيتها من هذه الحيثية.
وقد تقدم الجواب عن ذلك آنفا بصورة موسعة.
واما الطائفة الثانية فقد ذكر (قده) انها وإن كانت تعم الموات بالأصالة، إلا أنه لابد من حمله على الملك بمعنى آخر، فيكون كملكه تعالى ملكا حقيقيا، لا اعتباريا يترتب عليه الآثار، وذلك الملك الحقيقي يعم الاملاك، والملاك.
وأوضح ذلك بقوله: فان الممكنات كما انها مملوكة له تعالى حقيقة بإحاطته الوجودية على جميع الموجودات بأفضل انحاء الإحاطة الحقيقية، كذلك النبي (ص)، والأئمة (ع) بملاحظة كونهم (ع)