الأرض في قوله (ع) (كل ما كان في أيدي شيعتنا) هو تلك الأرض التي هي من الأنفال، لا الأعم، كما هو ظاهر سياق الصحيحة أيضا. ويؤكد ذلك ما في ذيلها.
فالنتيجة: انه لا يمكن الاستدلال بالصحيحة، لإباحة التصرف في الأرض المفتوحة عنوة لا مطلقا، ولا لخصوص من شملتهم نصوص التحليل.
الثالث: بالروايات الواردة في الأبواب المتفرقة فإنه يستفاد منها بمقتضى الفهم العرفي إباحة التصرف في تلك الأراضي واذنه (ع) فيه.
منها: الروايات الدالة على جواز شراء تلك الأرض ممن كانت الأرض بيده، وعلل ذلك في بعضها بأن جوازه منوط بما إذا كان المشتري بمنزلة البايع في تأدية الخراج عنها، وفي بعضها الآخر بأن حقه فيها أكثر من ذلك، وفي الثالث نفي البأس عن شراء حق العامل فيها، وتحويل حق المسلمين عليه.
فبالتالي: المستفاد من مجموع هذه الروايات هو اذن الإمام (ع) بالتصرف فيها بشرط قيام المتصرف بتأدية حق المسلمين منها، بل يظهر من بعضها ان لكل فرد من المسلمين حق التصرف فيها والانتفاع بها.
ومنها الروايات الدالة على إمضاء تصرفات الخلفاء وسلاطين الجور في الأراضي المزبورة بإجارة وتقبيل بالإضافة إلى من يقوم باستيجارها وتقبلها منهم.
نعم في تلك الروايات احتمالات: