من تلك الطرق. وقد تقدم ذلك في ضمن البحوث السالفة بشكل موسع، وقلنا هناك ان لكل فرد من المسلمين ان يمارس عملية الاستخراج والانتاج من الطرق المحددة بجوانبها الايجابية والسلبية من قبل الشرع بحرية تامة، فلو حصل الفرد على ثروة هائلة بممارسة العملية المزبورة من تلك الطرق ملك تلك الثروة بلغت ما بلغت من الكثرة، وليس في الاسلام تحديد في ذلك نعم قد اعطى الاسلام صلاحية لولي الأمر أو الدولة ان يأخذ من أموال المسلمين بالمقدار الذي تقتضيه المصلحة العامة الملزمة كما إذا توقف حفظ بيضة الاسلام على ذلك أو حفظ حدود المملكة الاسلامية في مقابل هجوم الكفار أو ما شاكل ذلك، ولكن لا صلة لذلك بما نحن فيه أصلا.
المعادن الباطنة وهي كما عرفت على قسمين:
أحدهما: المعادن الباطنة القريبة من سطح الأرض.
والآخر: المعادن الباطنة المتوغلة في أعماق الأرض.
اما الأولى: فقد الحقها الأصحاب بالمعادن الظاهرة، وذكروا ان حكمها حكم تلك المعادن.
وقد تقدم الكلام بشكل موسع في المعادن الظاهرة، وقلنا هناك ان ما نسب إلى المشهور بين الأصحاب من كون تلك المعادن مطلقا من المشتركات العامة بين كل الناس لا يمكن اتمامه بدليل.
فالصحيح هو ما ذكرناه من التفصيل بين كونها في أراضي الدولة، وكونها في الأرض المفتوحة عنوة، وكونها في الأرض الخاصة