فيها فلا يختص بموردها.
المسألة الرابعة: الاقطاع وهو في المصطلح الفقهي عبارة عن اقطاع النبي الأكرم (ص) أو الإمام (ع) قطعة ارض أو معدن لفرد أو افراد، وعن الشيخ (قده) في المبسوط تحديده بمنح الإمام (ع) حق العمل فيها لشخص أو اشخاص على أساس ان الاسلام لا يجوز العمل في المصادر والثروات الطبيعية الخام بدون اذن الإمام (ع) أو الدولة اذنا خاصا أو عاما، فإذا سمح لفرد أو افراد في استثمار تلك الثروات فهو في المصطلح الفقهي اقطاع.
فالنتيجة ان الاقطاع بدوره أسلوب من أساليب الاستثمار والانتاج في الموارد الخام، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للإمام (ع) اقطاع الفرد ما يزيد على قدر طاقته ويعجز عن استثماره.
وعلى هذا الأساس فالاسلام لم يعتبر الاقطاع سببا لتملك الفرد الثروة الطبيعية التي اقطعها النبي الأكرم (ص) أو الإمام (ع) إياه، وانما جعل للفرد المقطع حق الأولوية في استثمار تلك الثروة يعني - لا يجوز لغيره انتزاعها منه والعمل فيها بدلا عنه - كما عن العلامة (قده) في القواعد حيث قال: بان الاقطاع يفيد الاختصاص، وعن الشيخ في المبسوط بان السلطان إذا اقطع رجلا من الرعية قطعة من الموات صار أحق بها من غيره بلا خلاف، وقد صرح بذلك المحقق في الشرائع أيضا هذا.
أقول: إن تفسير الاقطاع بهذا المعنى وإن كان بمكان من الامكان على أساس ان النبي الأكرم (ص) ذلك، وكذا الإمام (ع) الا ان اثباته بدليل معتبر مشكل جدا. حيث لم يرد في دليل معتبر ان النبي الأكرم (ص) أو الإمام (ع) اقطع لفرد أو جماعة هذه