لا من ناحية اسلامه عليها طوعا. وعلى الثاني فهي ملك للإمام (ع) ولكن بالرغم من ذلك فقد منحه الإمام (ع) حق التصرف فيها والانتفاع بها وتركها بأيديه من جهة تشرفه بالاسلام واعتناقه به.
واما على الفرض الثالث فتارة يفرض الجهل بتاريخ كليهما معا، واخرى بتاريخ أحدهما دون الآخر، وعلى كلا التقديرين لا مانع من استصحاب عدم حدوث كل منهما في زمان حدوث الآخر في حد نفسه إذا كان لكل منهما اثر شرعي كما هو المفروض في المقام، فان ملكية الأرض للكافر مترتبة على استصحاب عدم تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) إلى زمان قيامه بعمرانها، كما أن ملكيتها للإمام (ع) مترتبة على استصحاب عدم عمرانها إلى زمان تشريع ملكيته (ع) لها، وبما انه لا يمكن الجمع بين الاستصحابين معا فلا محالة يسقطان فيرجع إلى العام الفوقي وهو قوله (ع) كل أرض لا رب لها فهي للإمام (ع)، فان مقتضاه - بعد ضم الاستصحاب الموضوعي إليه - هو كون الأرض ملكا للإمام (ع).
واما الجهة الثالثة: - وهي ما إذا كانت الأرض عامرة طبيعيا - فيقع الكلام فيها مرة فيما إذا كان عمل الكافر فيها واستثماره لها قبل التاريخ الزمني لتشريع ملكية الأنفال للإمام (ع). واخرى بعده. وثالثة فيما إذا كان تاريخهما أو تاريخ أحدهما مجهولا.
اما الفرض الأول: فان عمله فيها وممارسته الانتفاع بها - لا يمنحه أية علاقة برقبتها، لا على مستوى الملك، ولا على مستوى الحق على أساس انه لا يخلق رقبتها، ولا صفة فيها - وهي الحياة - لفرض ان حياتها مستندة إلى طبيعتها، لا إلى جهد بشري. ولكن رغم ذلك أنه ما دام يواصل في الانتفاع بها زراعة أو نحوها كان أحق بها من