ومنها: قوله (ع) في صحيحة الحلبي التي مرت بنا آنفا (فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها).
ومنها: غيرهما من الروايات الدالة على صحة تقبيل السلطان الجائر تلك الأراضي، وامضاء الإمام (ع) ذلك، فان هذا دليل على أن أمرها بيد الإمام (ع).
هذا إضافة إلى أن المصلحة العامة للأمة تقتضي تدخل الإمام (ع) في أمر تلك الأراضي، ووضع حد ازاء تعديات وتجاوزات الأفراد فيها لكسب السيطرة عليها على أساس القوة، فان الأفراد لو كانوا حرا في تصرفاتهم فيها ما شاءوا وأرادوا بحسب ما يتوفر لديهم من المكنة والقوة فلا محالة توجب منع الآخرين من ممارسة حقوقهم فيها بحرية كاملة، ومن الطبيعي ان ذلك يتنافى مع العدالة الاجتماعية التي يؤمن الاسلام بضرورة إيجادها بين طبقات الأمة.
وعليه فعلى ولي الأمر وضع حد لتصرفاتهم فيها في دائرة الشرع الاسلامي، وإتاحة الفرصة لكل فرد منهم بممارسة حقوقه فيها، والانتفاع بها في ضمن ذلك الحد بحرية تامة، ليكون كل فرد مساهما في تحقيق العدالة الاجتماعية.
الثاني: بعد ما عرفنا من أنه لا يجوز التصرف في تلك الأراضي بدون إذن الإمام (ع) فهل يمكن لنا اثبات اذنه بشكل عام لكل فرد من المسلمين أولا؟ فيه وجهان:
ويمكن الاستدلال على الوجه الأول بوجوه:
الأول: بمجموعة من النصوص المتقدمة: الدالة على سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض بدعوى ان المستفاد منها عرفا ثبوت الاذن العام لكل فرد من الأمة للقيام بعملية الاحياء في الأرض