وهذا الاختلاف إنما هو على أساس نظرية المشهور في مسألة الاحياء القائلة بكون عمليته تمنح علاقة للمحيي بالأرض على مستوى الملك.
وأما على أساس ما قويناه من أنها إنما تمنحه العلاقة بها على مستوى الحق فحسب، فلا موضوع لها، فإنه على ضوء ذلك لا معارضة بين صحيحة سليمان، وصحيحة معاوية، ولا بين صحيحة سليمان، وصحيحة الكابلي، بل مفاد الجميع واحد وهو ان عملية الاحياء إذا كانت في ارض كانت رقبتها داخلة في نطاق ملكية غير المحيي لا توجب إلا الاختصاص بها على مستوى الحق، دون الملك، وسوف نشير إلى ذلك.
قيل: إن النسبة بين صحيحة سليمان بن خالد، وصحيحة معاوية ابن وهب عموم مطلق ابتداء أي - بقطع النظر عن القول بانقلاب النسبة بينهما - وذلك لأن موضوع صحيحة سليمان مجرد كون الأرض خربة، وقد زال عمرانها، ومن الطبيعي ان هذا العنوان أعم من كون الخراب مستندا إلى اهمال صاحب الأرض، وامتناعه عن القيام بحقها، وموضوع صحيحة معاوية ما إذا كان الخراب مستندا إلى اهمال صاحب الأرض وامتناعه عن القيام باحيائها، فتكون أخص مطلقا من صحيحة سليمان.
وبعد التخصيص تكون النتيجة: ان علاقة صاحب الأرض بأرضه تنقطع بسبب الخراب، إذا كان مستندا إلى اهماله وامتناعه عن القيام بحقها، ولا تنقطع إذا لم يكن مستندا إليه.
ولنأخذ بالنقد عليه:
أولا: منع اختصاص صحيحة معاوية بما إذا كان الخراب مستندا