يدلنا دليل عليه، بل قد مر بنا ان ظاهر نصوص الباب هو ملكية الأرض للمسلمين. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: ان الامر في المقيس عليه أيضا ليس كذلك فإنه إذا اوصى شخص بثلث ماله فقد ظل في ملكه، ولا يخرج عنه بموته، لعدم المقتضى لذلك.
ثم انك قد عرفت: ما عن المحقق الأردبيلي (قده) من اختيار هذا القول - وهو كون المسلمين مصرفا لتلك الأراضي -.
وقد نسب إليه المناقشة في مالكية الأمة للأرض بوجهين:
أحدهما ان الأرض لو كانت ملكا عاما لهم لترتبت اثار على ملكيتها كجواز نقلها عينا ببيع أو نحوه، وجواز ارثها، أو ما شاكل ذلك، رغم ان شيئا من تلك الآثار لا يترتب عليها، وهذا بحد نفسه دليل على عدم الملكية.
والجواب عنه، ان هذه المناقشة ترتكز على أساس أن تكون ملكية للمسلمين للأرض على نحو الاستغراق مشاعا. واما لو قلنا:
بان المالك لها هو طبيعي الأمة، لا الآحاد، كما هو الحال في بابي الزكاة والخمس، حيث إن المالك في الأول هو طبيعي الفقير، وفي الثاني هو طبيعي السادة، لا الافراد، فحينئذ عدم ترتب تلك الآثار لا تكشف عن عدم الملك أصلا.
هذا إضافة: إلى أن عدم ترتبها لا يكشف عن عدم ملكية الآحاد أيضا، لما سوف نشير إليه من أنه انما يكشف عن أن ملكيتها ليست ملكية مطلقة وحرة، بل هي ملكية مقيدة وغير حرة من ناحية الآثار المزبورة.
والآخر: ان الأرض لو كانت ملكا للأمة لم يجز تقبيلها واجارتها