ان التفسير المزبور لا يمنع عن التمسك باطلاق تلك النصوص، ولا يصلح ان يكون قرينة على أن المراد من الغنيمة فيها أيضا هو الغنيمة بالمعنى المفسر في الصحيحة.
ولكن هذه المقالة مما لا يمكن الاخذ بها، وذلك لأنا لو سلمنا ان الصحيحة قد فسرت الغنيمة بالفائدة المزبورة وجعلت الغنيمة بهذا المعنى موضوعا لوجوب الخمس لا مطلقا رغم انها كانت في مقام بيان ما يتعلق به الخمس، فحينئذ لو كان موضوع وجوب الخمس مطلق الفائدة، لا خصوص الفائدة المذكورة لكان تخصيص الصحيحة موضوعه بحصة خاصة منها - وهي الفائدة الراجعة إلى المستفيد خاصة - لغوا، فان ظاهر تقييد الفائدة في الصحيحة بالفائدة المزبورة هو ان الحكم لم يثبت لطبيعي الفائدة والا لم يكن اثر للتقييد، وهو خلاف الظاهر.
وعليه فتكون الصحيحة قرينة على تقييد اطلاق الآية، كما تكون قرينة على تقييد اطلاق النصوص المشار إليها انفا.
نعم بناء على ما هو المشهور بين الأصحاب من عدم صحة حمل المطلق على المقيد في أمثال الموارد لكانت المقالة المزبورة تامة وفي محلها.
الثاني: ان مجموعة من الروايات الواردة في تقسيم الغنائم قرينة عرفا على أن المراد من الغنيمة في الآية والنصوص هو الغنائم المنقولة، دون غير المنقولة كالأرض ونحوها.
منها صحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان رسول الله (ص) إذا أتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقى خمسة أخماس) الحديث (1).