عدة خطوط الأول: قد نسب إلى الأصحاب ثبوت الحريم للأشياء المذكورة إذا كان احداثها في الأرض الموات واما إذا كان في الأرض العامرة المملوكة فلا حريم لها. هذا.
وحري بنا: ان نقول: إن ما ذكرناه من الحريم لتلك الأشياء انما هو بمعنى ان الانتفاع بها يتوقف عليه ولا يمكن بدونه، ولا دليل على ثبوت الحريم لها بأكثر من ذلك ومن الطبيعي انه لا فرق في ثبوت الحريم لها بهذا المعنى بين أن تكون تلك الأشياء في الأرض الموات أو في الأرض العامرة بشريا فان البنايات في البلدان وإن كانت متلاصقة بعضها مع بعضها الآخر في أكثر من جوانبها الا انه رغم ذلك كان لتلك البنايات حريم بالمعنى المزبور مع أنها غالبا تبنى وتحدث في الأرض الموات ولا يلزم ان يكون لها حريم من جميع جوانبها وأطرافها، لعدم الدليل على ذلك بل ولا مقتضى له لوضوح ان الانتفاع بالدار مثلا انما يتوقف على أن تكون لها مرافق وقد تكون تلك المرافق أو أكثرها في داخل الدار كما هو الحال في البلدان غالبا، فعندئذ لا تحتاج هذه الدار إلى وجود حريم لها غير مسلك الدخول فيها والخروج وقد تقدم انه لم يرد تحديد خاص للحريم لدى الشرع بل هو تابع لحاجة الشئ في الانتفاع به كما وكيفا ومن الطبيعي انها تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة فان حاجته إليه في البلدان تختلف عن حاجته إليه في القرى والأرياف.
نعم تفترق هذه الأشياء إذا كانت في الأرض الموات عما إذا كانت