بإذن الإمام (ع) أم لم يكن حمل على الصحيح من باب ظهور الحال، والفرض انهم ليسوا منسجمين مع الأئمة الاطهار (ع) كيف حيث إنهم كانوا معارضين لهم تمام المعارضة، وكانوا بصدد محو آثارهم نهائيا عن دنيا الاسلام، ومع ذلك كيف يمكن حمل تلك الفتوحات على انها كانت في كل عصر بإذن الإمام (ع) ومشورته.
فالنتيجة في نهاية المطاف: انه لا يمكن اثبات ان الفتوحات الواقعة بعد النبي الأكرم (ص) انما هي واقعة بإذن الإمام (ع) وأمره، فاذن - على أساس ما ذكرناه من اعتبار الاذن من ولي الأمر في ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة - يكون جميع الأراضي التي فتحت بعد النبي الأكرم (ص) ملكا للإمام (ع) لا للأمة.
ومن ذلك يظهر حال ارض العراق أو ما شاكلها التي عبر عنها بأرض السواد، فإنه لا يمكن الحكم بكونها ملكا عاما للمسلمين، حيث لم يكن فتحها في زمان النبي الأكرم (ص) بل كان في العقد الثاني من الهجرة، وقد تقدم انه لم يثبت كونه بمشورة من أمير المؤمنين (ع) واذنه.
وما هو المشهور بين الأصحاب - من أن ارض العراق أو ما شاكلها ملك للأمة - مبني على أحد أمرين:
الأول: عدم اعتبار الاذن من الإمام (ع) في ذلك وقد عرفت اعتباره في ضمن البحوث السالفة.
الثاني: اثبات الاذن بأحد الوجوه المتقدمة، ولكن قد عرفت عدم تمامية شئ منهما.
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة: وهي انه لا تترتب على البحث التطبيقي أية ثمرة عملية، فان الأرض المفتوحة عنوة