وأما من الناحية الثانية: فقد ظهر الجواب عنها مما تقدم، فان انتزاعها من يد من يقوم باحيائها وعمارتها، ليس انتزاعا من يد مالكها، كي يكون ذلك اشكالا في الرواية.
وأما من الناحية الثالثة: فقد حقق في محله ان اعراض المشهور عن رواية معتبرة على تقدير تسليم الصغرى لا يوجب سقوطها عن الاعتبار، إلا إذا حصل الاطمينان لذلك، وهو غير مطرد، فإنه يختلف باختلاف الاشخاص، والأحوال.
فالنتيجة: ان اعراض المشهور بما هو عن رواية لا يوجب سقوطها عن الاعتبار إذا كانت واجدة للشرائط. واما حصول الاطمينان منه بوجود خلل فيها المانع عن العمل بها فإنه شئ اتفاقي، ولا خصوصية له في ذلك، ضرورة انه من أي سبب حصل يوجب سقوطها عن الاعتبار.
نتائج هذا البحث عدة نقاط:
الأولى: ان الاستدلال بمجموعة من النصوص - التي تدل على أن من يقوم باحياء الأرض فهي تصبح له - على انقطاع ملكية المالك عن ارضه بعد خرابها وتملك غيره لها بالقيام باحيائها غير صحيح وقد تقدم انها لا تدل على ذلك بوجه.
الثانية: ان التمسك بهذه المجموعة في المقام من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، باعتبار ان موضوعها - وهو الأرض الخربة - قد قيد بعدم كونها داخلة في نطاق ملكية أحد، وبما ان هذا القيد