والأثر، لا دائرة الاسناد، - مثلا - إذا افترض وجود دليل يدلنا على تنزيل الشك منزلة العلم، فإنه لا يصحح اسناد العلم إلى الشاك على أساس انه بمقتضى دليل التنزيل أصبح عالما، بل إنه يدل على أن ما يترتب على العلم فهو يترتب على الشك أيضا.
ثم إن ما ذكرناه - من أن دليل التنزيل لا يوسع دائرة الاسناد - نقصد به التوسعة حقيقة، واما عناية وحكما فلا مانع بمعنى ان دليل التنزيل كما يوسع دائرة الموضوع عناية وحكما، لا حقيقة، كذا يوسع دائرة الاسناد كذلك، فان توسعة أحدهما ملازم لتوسعة الاخر، فإذا جعل بيع الوكيل بيعا للمؤكل تنزيلا فلا محالة يصح اسناده إليه أيضا كذلك، وكذا الحال في سائر موارد التنزيل فإنه إذا نزل الشك منزلة العلم، فكما انه يوجب توسع دائرة العلم تنزيلا وعناية، فكذا يوجب توسع دائرة اسناده كذلك، فيصح اسناده إلى الشاك مجازا وعناية بعد هذا التنزيل.
نعم ان التوسعة حقيقة في موارد التنزيل انما هي في دائرة الحكم والأثر فحسب، دون غيره.
فالنتيجة في نهاية الشوط: ان التنزيل لا يمكن ان يصحح اسناد فعل الوكيل إلى المالك حقيقة إذا لم يصح الاسناد كذلك في مرتبة سابقة على هذا التنزيل، وقد تقدم ان الاسناد صحيح في الأمور الاعتبارية بقطع النظر عن التنزيل المذكور وغير صحيح في الأمور التكوينية حتى على أساس هذا التنزيل.
قد يقال: كما قيل: في وجه تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ان مرد التوكيل بالارتكاز لدى العرف إلى انشاء مضمون المعاملة على سبيل التعليق، فتوكيل المالك في بيع داره معناه انشاء بيعها