النقطة الثالثة هل ان قيام الفرد بعملية الاحياء والعمارة في الأرض الخربة يوجب انقطاع علاقة الإمام (ع) عنها نهائيا، أو لا يوجب ذلك وانما يوجب علاقة المحيي بها على مستوى الحق فحسب، مع بقاء رقبة الأرض في ملكه (ع)؟ فيه قولان:
المعروف والمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا هو القول الأول.
وقد استدل على هذا القول بمجموعة من الروايات:
منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من ارض اليهود، والنصارى قال: (ليس به بأس. إلى أن قال: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه، فهم أحق بها وهي لهم) (1).
وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن الاضمار من مثل زرارة غير مضر باعتبارها.
ومنها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا:
قال رسول الله (ص): (من أحيى أرضا مواتا فهي له) (2).
ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): (من أحيى أرضا مواتا فهو له) (3).
ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): (من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد. أو أحيي أرضا ميتة فهي له، قضاء من الله ورسوله) (4).