معتبر تحليل الأرض بشكل عام من الإمام (ع) أو من قبل الشرع لكل فرد أراد القيام بحق الأرض والاستفادة من ثرواتها. واما صحيحة الكابلي فهي وإن كانت تدل على تحليلها للمسلمين خاصة الا انها لا تدل على ذلك مطلقا، بل في اطار التزامهم خارجا بأداء الطسق والخراج إلى الامام من أهل البيت (ع)، والا كان تصرفهم فيها محرما كما صرح بذلك في صحيحة مسمع.
ومن هنا لو كان لصحيحة الكابلي اطلاق من هذه الناحية فلا بد من تقييده بهذه الصحيحة أي - صحيحة مسمع - فالثابت انما هو تحليل الأرض لخصوص الافراد الذين شملتهم اخبار التحليل فحسب لا مطلقا.
وأما القول الثاني: - وهو عدم اعتبار الاذن من الإمام (ع) مطلقا في قيام الفرد باحياء الأرض - فقد قيل: إنه يمكن الاستدلال عليه بالسيرة الجارية بين المسلمين من لدن زمان التشريع إلى زماننا هذا على القيام باحياء الأرض الموات والاستفادة من ثرواتها بدون مراجعة الإمام (ع) في عصر الحضور، ونائبه في عصر الغيبة، فلو لم يجز القيام بحقها بدون الاذن لأصبح ذلك من الواضحات، لكثرة ابتلاء الناس بالاستفادة من مصادر الأراضي والانتفاع بها، رغم انهم غافلون عن اعتباره فيه.
ويرده: انه لا شبهة في ثبوت هذه السيرة العملية بين المسلمين في جميع الأعصار، الا انه لا يمكن الاخذ بها دليلا على هذا القول.
والنكتة فيه: ان جريانها بين الطائفة الخاصة انما هو يقوم على ضوء اخبار التحليل، وبقطع النظر عن تلك الأخبار فثبوت هذه السيرة بينهم غير معلوم كما تقدم آنفا.