فكذلك ليست ملكا للإمام (ع) بعين ذاك الملاك، فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى العام الفوقي المزبور، ومقتضاه - بعد ضم الأصل الموضوعي إليه - هو ان الأرض المزبورة ملك الإمام (ع).
نتيجة هذا البحث عدة نقاط:
الأولى: ان ملكية المسلمين للأراضي الخراجية ترتكز على ركيزتين:
1 - اخذها من الكفار بالجهاد المسلح.
2 - كون الاخذ بإذن الإمام (ع) وأمره.
الثانية: ان الغنيمة في مورد صحيحة معاوية وإن كانت خصوص الغنائم المنقولة الا ان الارتكاز القطعي من العرف قائم على عدم خصوصية لها.
الثالثة: ان ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري (قده) - في وجه عدم اعتبار الاذن - فقد عرفت انه لا يمكن اتمامه بدليل.
الرابعة: ان أدلة ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة في حد نفسها قاصرة عن شمولها إذا كانت مأخوذة من الكفار بدون اذن الإمام (ع) وأمره.
النقطة التاسعة ان الأراضي التي فتحت عنوة من قبل المسلمين بعد النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وفي زمن الخلفاء وولاة الجور من بني