ومنها صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة، فإنها ظاهرة في ملكية الأرض لمن يقوم بعمارتها. وغيرها من الروايات الظاهرة في ذلك.
وغير خفي: لو كنا نحن وهذه المجموعة من الروايات لم يكن مناص من الالتزام بسببية الاحياء لملكية الأرض للمحيي، كما هو كذلك عند العقلاء بقطع النظر عن الشرع، إلا أن في مقابلها ثلاث روايات، وقد صرح فيها بعدم خروج الأرض عن ملك صاحبها بالقيام بعملية الاحياء والعمارة، ودخولها في ملك من يقوم بهذه العملية.
منها صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (ع) قال وجدنا في كتاب علي (ع) ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إلى أن قال: والأرض كلها لنا، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها، وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فان تركها واخربها، فأخذها رجل من المسلمين من بعده، فعمرها واحياها، فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، حتى يظهر القائم (ع) من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجها منها، كما حواها رسول الله (ص) ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم) (1).
وهذه الصحيحة تتضمن عدة نقاط:
الأولى: ان الأرض بتمامها داخلة في نطاق ملكية الإمام (ع)، وقد تقدم ان هذه الملكية حكم شرعي، لا أمر تكويني، ولا معنوي، وذكرنا انه لا مناص من الالتزام بذلك.