النقطة الثامنة ان ملكية الأرض الخراجية للمسلمين ترتكز على ركيزتين.
الأولى: أن يكون أخذها من الكفار بالعنوة والجهاد المسلح ولذا يعبر عنها بالأرض المفتوحة عنوة.
وتدل على هذه الركيزة صحيحة أبي نصر المتقدمة.
وان شئت قلت: ان الأرض المأخوذة من الكفار لا تخلو من أن تكون بالقهر والغلبة، أو تكون بدون التوسل بذلك، ولا ثالث لهما، وعلى الأول فهي ملك للمسلمين بمقتضى هذه الصحيحة، وعلى الثاني فهي ملك للإمام (ع) بمقتضى مجموعة من الروايات التي تقدمت في صدر الكتاب الدالة على أن ما لم يوجف عليه بخيل.
ولا ركاب فهو للإمام (ع).
الثانية: أن يكون ذلك بإذن الإمام (ع) وأمره.
وتدل على ذلك: صحيحة معاوية بن وهب قال قلت: لأبي عبد الله (ع) السرية يبعثها الإمام (ع) فيصيبون غنائم كيف يقسم قال: (ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام (ع) عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس، وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام (ع) يجعله حيث أحب) (1)