المقدمة الأرض التي قد استولى المسلمون عليها من دون قتال، سواء أكان من ناحية انجلاء أهلها أم كان من ناحية تسليمها للمسلمين ابتداء، أو صلحا فلا شبهة في كونها من الأنفال.
وتدل على ذلك: - إضافة إلى عدم الخلاف بين الأصحاب قديما وحديثا، بل عن جماعة دعوى الاجماع في المسألة - مجموعة من النصوص منها صحيحة حفض بن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال:
(الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل ارض خربة، وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو للإمام (ع) من بعده، يضعه حيث يشاء) (1).
وهذه الصحيحة تتضمن عدة عناوين قد جعلت كلها من الأنفال.
الأول: ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.
الثاني: ارض الصلح، على تفصيل يأتي في محله.