- خاطئة جدا، وذلك لأن المخصص اللفظي المنفصل، كما هو محل الكلام لا يمنع عن ظهور العام في العموم، وانما يمنع عن حجيته، فعمومه باق في موارد الشك، وغيرها، فاذن لا فرق من هذه الناحية أيضا بين اللفظي واللبي، إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة: وهي انه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مطلقا اي بلا فرق بين كون المخصص له لفظيا، أو لبيا.
وبذلك يظهر ان الاستدلال بتلك المجموعة من النصوص لاثبات ان علاقة المالك تنقطع عن الأرض نهائيا بعد خرابها لا يقوم على أساس صحيح، قد يناقش فيها بوجه آخر.
بيانه: ان الاستدلال بها على هذا القول يرتكز على أن يكون مفادها سببية الاحياء لملكية الأرض للمحيي في الجملة، لا الملكية المطلقة له الدائمة التي لا تزول الا بناقل شرعي. وبما ان مفادها على ما هو مقتضى اطلاق قوله (ع) (فهي له) الملكية المطلقة غير الموقتة فلا تشمل احياء الفرد الثاني، لفرض ان الأرض ظلت في ملك المحيي الأول حتى بعد خرابها، ولا تنقطع صلته عنها نهائيا الا بناقل شرعي، كالبيع، أو نحوه وعليه فلا أثر لاحياء الفرد الثاني، باعتبار انه في ملك غيره، والا لزم كون الأرض الواحدة في زمن واحد مجمعا للملكين لفردين على نحو الاستقلال، وهو مستحيل.
وهذا ليس من ناحية تزاحم العام بالنسبة إلى الفردين، حتى يقال بان تقدم الزماني لأحدهما على الاخر لا يكون مرجحا، وذلك