أراضي الدولة أو الأمة. واما بناء على كونها من المشتركات العامة بين كل الناس فهو يملك تلك الكمية.
الثالث: ان الفرد لا يملك المياه المستورة في باطن الأرض باكتشافها من خلال عمليات الحفر. نعم ان ذلك يمنحه حق الأولوية فيها بالإضافة إلى غيره، ولا فرق في ذلك بين القول بكونها من الأنفال والقول بكونها من المشتركات العامة بين كل الناس نعم يظهر الفرق بينهما فيما اجتذبته الحفيرة من المياه كما عرفت.
الرابع: ان الحق الناجم في المياه عن اكتشافها من خلال عمليات الحفر يمتد إلى مادتها ومنتهى عروقها، وبذلك يفترق عن المعادن على تفصيل قد سبق بشكل موسع.
الخامس: ان المياه الموجودة في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين تتبع الأرض في مبدأ الملكية بلا فرق بين كون تلك المياه مكشوفة على وجه الأرض، كماء البحار، والأنهار، والعيون الطبيعية، أو كانت مكنوزة في أعماق الأرض.
السادس: ان المياه الموجودة في الأرض التي لها رب خاص لا تتبع الأرض في مبدأ الملكية، بل هي من المشتركات العامة بين كل الناس.
هل يجوز بيع الماء إذا استغنى عنه؟
في المسألة قولان:
أحدهما: انه لا يجوز بيعه في هذه الحالة، بل يجب على من يستغني عن الماء بذله للآخرين مجانا فلا تجوز له مطالبة العوض منهم،