بماله أينما وجده) (1).
فإنها واضحة الدلالة: على أنه ليس من الغنيمة، ولذا لا خلاف في ذلك بين الأصحاب قد يقال: كما قيل: إن نقطة التعارض بين اطلاقي نصوص مالكية المسلمين، ونصوص مالكية الإمام (ع) بما انها كانت هي كلمة اللام في لسان كلتا المجموعتين، وحيث إن كلمة اللام بطبيعتها لا تدل على الملكية، وانما تدل على الاختصاص الجامع بين الملك والحق فلا محالة تكون دلالتها على الملك بالاطلاق، وهذا يعني - ان التعارض في الحقيقة بين اطلاقي اللامين - فإنهما باطلاقهما تدلان على ملكيتين مختلفتين فيسقط الاطلاقان معا، وتبقى الدلالة على أصل الاختصاص ثابتة، إذ لا مانع من افتراض اختصاصين بالأرض التي فتحها المسلمون بعد تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) أحدهما اختصاص الإمام (ع) بها على مستوى الملك. والآخر اختصاص المسلمين بها على مستوى الحق.
ويرده: أولا: ان مقتضى سقوط الاطلاقين عنهما سقوط ملكية الإمام (ع) والمسلمين معا عن الأرض المذكورة، نظرا إلى أن مدلول الاطلاق انما هو حصة خاصة من الاختصاص - وهي الاختصاص الملكي - والفرض انه قد سقط بسقوط الاطلاق من جهة المعارضة، فاذن كيف يمكن الحكم ببقاء اختصاص الإمام (ع) بها على مستوى الملك، فان الدال عليه انما هو اطلاق نصوص مالكيته (ع) وبعد سقوط اطلاقها بالمعارضة على الفرض فلا دال عليه وثانيا: ان كلمة اللام في كلتا المجموعتين من النصوص ظاهرة