بها من الذي تركها) بقاء حق للمحيي الأول أيضا، غاية الأمر ان المحيي الثاني أحق منه، فان ذلك مبني على دلالة كلمة (أحق) على التفضيل هنا، وهي لا تدل عليه بقرينة عدم امكان بقاء حقه بعد طرو الخراب على الأرض فإنه ينتفي بانتفاء موضوعه وعلته.
وغير خفي: ان هذا المعنى هو الظاهر من الصحيحة، وسوف يأتي انها تدل بوضوح على هذه النظرية، وفيها شواهد عليها.
بقى هنا نقطة: وهي ان صاحب الجواهر (قده) قد ناقش في دلالة صحيحة معاوية بن وهب تارة، وفي دلالة صحيحة الكابلي تارة أخرى، اما في دلالة الأولى: فقد أبدى (قده) احتمال ان يكون المراد من قوله (ع) في الصحيحة (ولمن عمرها) هو العامر الأول، دون الثاني، فاذن لا تدل الصحيحة على ما هو المقصود من الاستدلال بها بل تدل على خلاف المقصود، حيث إن مفادها عندئذ بقاء الأرض في ملكية العامر الأول، وعدم انقطاع ملكيته عنها بتركها وتخريبها.
وكذا لا تنقطع بقيام غيره باحيائها ثانيا، فإنه رغم كل ذلك فهي باقية في ملكية مالكها الأول، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال بها.
وغير خفي: ما في هذه المناقشة، لوضوح انه لا شبهة في ظهور الصحيحة - ولا سيما بملاحظة القيود المذكورة فيها كفرض غيبة المالك الأول، وتركه الأرض، وتخريبها - في أن الأرض تكون لمن يقوم فعلا باحيائها وعمارتها، ضرورة ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ان ذكر هذه القيود انما هو لبيان موجب الزوال، لا لبيان موجب البقاء.