النقطة الرابعة ان من يقوم بعمارة الأرض المفتوحة عنوة والانتفاع بها بزرع أو غرس، أو بناء، فإنه وإن كان لا يملك رقبة الأرض على أساس انها ملك للأمة الا ان الكلام في أن قيامه بهذه العملية هل يمنحه حقا فيها أولا؟ فيه وجهان:
الظاهر هو التفصيل: بين ما إذا كان العامل بعمله في الأرض وجهده فيها قد أحدث حدثا فيها ووفر شروطا وفرصة للانتفاع بها والاستفادة منها، وما إذا لم يحدث فيها حدثا بجهده وعمله.
فعلى الأول: لا شبهة في أن العامل يملك تلك الشروط والفرصة المتاحة له على أساس انها نتيجة عمله وجهده، فما دامت تلك الفرصة باقية في الأرض فقد ظل حقه فيها، سواء أكان ممارسا في الانتفاع بها أم لم يكن. هذا فيما إذا كانت الأرض المفتوحة عنوة مواتا واضح. واما إذا كانت عامرة سواء أكانت طبيعيا أم كانت بشريا فهو يتوقف على أن يحدث العامل فيها حدثا، ويخلق فيها فرصة أكبر مما كانت الأرض عليها، وحينئذ يملك العامل تلك الفرصة على أساس انها نتيجة عمله، وعلى اثر ذلك يحدث له حق فيها، ومن المعلوم ان هذا الحق قابل للنقل والانتقال. وعليه فيجوز لاخر ان يقوم بشرائه.
هذا إضافة: إلى أن ذلك يستفاد من مجموعة روايات الباب.
منها، قوله (ع) في صحيحة الحلبي المتقدمة (الا ان تشرى منهم على أن يصيرها للمسلمين) فإنه يدل على جواز شراء الأرض