ان الأرض المفتوحة عنوة للإمام (ع) ولا يملكها المسلمون باخذها وفتحها من الكفار.
وذكر صاحب الجواهر (قده) في بحث الخمس ما نصه:
نعم لا يعتبر فيما له (ع) من الموات بقائه على صفة الموات للأصل، وظاهر صحيح الكابلي السابق فلو اتفق حينئذ احيائه كان له (ع) أيضا من غير فرق بين المسلمين والكفار الا مع اذنه، واطلاق الأصحاب والاخبار ملكية عامر الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين يراد به ما أحياه الكفار من الموات قبل ان جعل الله الأنفال لنبيه (ص) والا فهو له (ع) أيضا وإن كان معمورا وقت الفتح.
ولكن كلامه (قده) في كتاب احياء الموات مخالف لكلامه هذا، حيث قال: هناك ما نصه: (كل ذلك مضافا إلى ما يمكن القطع به من ملك المسلمين ما يفتحونه عنوة من العامر في أيدي الكفار وإن كان قد ملكوه بالاحياء، ولو أن احيائهم فاسد لعدم الاذن لوجب ان يكون على ملك الإمام (ع) ولا أظن أحدا يلتزم به. مضافا إلى قوله بتملك الكافر حال الغيبة، مع أنه لا تفصيل في النصوص).
فان كلامه - هذا: صريح في تملك الكافر لرقبة الأرض الموات بالقيام بعملية الاحياء والعمارة بعد التوقيت الزمني لنزول آية الأنفال وكيف كان: فهذا القول أي - القول بعدم تملك المسلمين الأرض العامرة التي يرجع تاريخ عمرانها إلى ما بعد تاريخ نزول الآية - يرتكز على أساس نقطتين:
الأولى: ان الكافر لا يملك الأرض الموات بعملية الاحياء بعد تشريع ملكية الإمام (ع) للأنفال.