المخالف له، فاذن يتعين الأخذ بمقتضى المجموعة الثانية، دون المجموعة الأولى.
ثانيهما: ان المجموعة الثانية باعتبار دلالتها على عدم تملك المحيي لرقبة الأرض بالاحياء مخالفة للعامة، والمجموعة الأولى باعتبار دلالتها على تملك المحيي للأرض موافقة لهم، فتتقدم المجموعة الثانية على الأولى بملاك ان مخالفة العامة من جملة مرجحات باب المعارضة، بل لم يثبت الترجيح بدليل معتبر إلا بأمرين:
الأول: موافقة الكتاب.
الثاني: مخالفة العامة.
ثم إننا لو تنزلنا عن جميع ما ذكر وسلمنا أن الترجيح لم يتوفر للمجموعة الثانية على المجموعة الأولى لا دلالة ولا سندا، إلا انهما عندئذ تسقطان معا من جهة المعارضة فيرجع إلى الأصل في المقام، وقد عرفت ان الأصل فيه هو الاستصحاب أي - استصحاب عدم حصول الملك بالاحياء -.
نتيجة هذا البحث عدة خطوط الأول: ان القول بكون الاحياء سببا للملك وإن كان مشهورا بين الأصحاب إلا أنه لا يمكن الاخذ به، والروايات التي استدل بها على هذا القول وإن كانت تامة سندا ودلالة الا انها معارضة بالروايات التي أقوى منها دلالة، ولأجل ذلك تتقدم عليها. ونتيجته: هي ان القول بكون الاحياء موجبا لصلة المحيي بالأرض على مستوى الحق فحسب - دون الملك - هو الصحيح.