وعليه فلا محالة يكون المراد من قوله (ع) (ولمن عمرها) هو العامر الثاني، دون الأول، ولا ريب في ظهوره فيه، ولا يمكن رفع اليد عن هذا الظهور، الا فيما إذا قامت قرينة على خلافه، ولا قرينة على الخلاف في المقام، فاذن لا مناص من الأخذ به.
وأما احتمال ان يكون المراد منه العامر الأول دون الثاني وإن كان موجودا، الا انه ضعيف، فلا يبلغ بدرجة يكون مانعا عن ظهور الصحيحة في ذلك، وبدون المنع عنه لا أثر له.
فالنتيجة ان هذه المناقشة ساقطة جدا.
وأما في دلالة الثانية فقد ذكر (قده) ان مدلولها يكون من المتشابه، حيث إن المراد منه غير معلوم، فلا بد من رد علمه إلى أهله. بيان ذلك: ان في هذه الصحيحة قد أوجب على المحيي للأرض الميتة دفع الخراج إلى الإمام (ع)، وعندئذ.
ان أريد بذلك وجوب دفعه في زمن الغيبة فهو لا يرجع إلى معنى محصل، حيث لا امام في هذا الزمن من أهل البيت (ع) الا القائم روحي له الفدا.
هذا إضافة إلى أن ذلك يتعارض مع النصوص المستفيضة التي تدل بوضوح على أن الاحياء سبب لمنح ملكية الأرض لمن يقوم باحيائها. وعلى هذا فلا وجه لوجوب الخراج عليه.
وإن أريد بذلك وجوبه في زمن الحضور، أو ظهور القائم (ع) فهو أشد اشكالا، فان الاحياء إن كان موجبا للملك فلا مقتضى لوجوب الخراج عليه، لا في زمن يمكن الوصول إلى الإمام (ع)، ولا في زمن الغيبة الذي لا يمكن الوصول إليه، وإن لم يكن موجبا له وجب عليه ذلك لا محالة من باب أجرة المثل، من غير فرق بين