حريم القناة المشهور بين الأصحاب ان حريمها في الأرض الرخوة الف ذراع، وفي الأرض الصلبة خمسمائة ذراع.
ويظهر عن جماعة دعوى الاجماع على ذلك منهم شيخ الطائفة الشيخ الطوسي (قده) في الخلاف، والعلامة (ره) في التذكرة، والمحقق (قده) في جامع المقاصد.
واستدل على ذلك برواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: (يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع، وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع) (1).
لا يخفى ان الاستدلال بهذه الرواية ترتكز على أساس تمامية أمرين:
أحدهما: ان يكون المراد من البئرين العينين، وهذا غير بعيد بقرينة عدم اعتبار هذه المسافة بين البئرين نصا واتفاقا من ناحية، وورود خمسمائة ذراع بينهما في معتبرة السكوني الآتية من ناحية أخرى.
وثانيهما: أن تكون تامة سندا، وهذا غير ثابت، لأن الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها.
ودعوى - ان ضعفها منجبر بعمل الأصحاب على أساس انهم قد افتوا على طبق هذه الرواية وعملوا بها - خاطئة جدا، وذلك لما ذكرناه غير مرة من أنه على تقدير احراز عمل الأصحاب بها واستنادهم