المفتوحة عنوة إذا كانت ميتة أو عرض عليها الموت بعد الفتح، وممارسة حقه فيها والجواب عنه: أولا: ما تقدم منا في ضمن البحوث السالفة من تلك النصوص لا تدل على الاذن في القيام بهذه العملية وممارستها أصلا، لا في الأرض التي هي ملك للإمام (ع) ولا في الأرض التي هي ملك للأمة، وانما هي في مقام بيان سببية تلك العملية لصلة المحيي بالأرض فحسب.
وثانيا: ان هذه النصوص أخص من المدعي، فإنها انما تثبت إباحة التصرف في الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت ميتة أصالة أو.
عرض عليها الموت واما إذا كانت عامرة فهي لا تدل على إباحة التصرف فيها.
الثاني: بنصوص التحليل:
منها: قوله (ع) في صحيحة مسمع المتقدمة (وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك) بدعوى ان مقتضى عمومه إباحة التصرف في كل ارض لمن شملهم هذا النص، وإن كانت الأرض من الأرض المفتوحة عنوة على أساس ان أمر تلك الأرض بيد الإمام (ع).
وقد أجيب عنه بان الظاهر من التحليل فيها هو التحليل المالكي، لا الشرعي فلا يشمل الأرض المفتوحة عنوة، حيث لا يتصور أن يكون تحليل التصرف فيها من الإمام (ع) تحليلا مالكيا على أساس انها ملك عام للمسلمين، لا للإمام (ع) هذا إضافة: إلى أن الأرض في مورد الصحيحة قد فرض كونها من الأنفال فلا تشمل الأرض المفتوحة عنوة التي هي ليست منها.