الدالة على أن لأرض الموات داخلة في نطاق ملكية الإمام (ع) بما انها تشمل بعمومها ما نحن فيه فهي معارضة بالروايات الدالة على أن الأرض المأخوذة من سيطرة الكفار عنوة داخلة في ملكية المسلمين على أساس انها بعمومها تشمل الأرض الميتة أيضا، وملتقى المعارضة بينهما الأرض الموات المفتوحة عنوة.
ومن الطائفة الأولى: موثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال فقال: (كل ارض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للامام وليس للناس فيها سهم) (1).
فإنها تدل بعمومها على أن الأرض الخربة داخلة في ملكية الإمام (ع) وإن كانت مفتوحة عنوة.
ومن الطائفة الثانية: مرسلة حماد بن عيسى عن أبي الحسن (ع) إلى أن قال: (ع) (والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق الخراج: النصف أو الثلث أو الثلثين) الحديث (2).
فإنها وان دلت بعمومها على أن الأرض التي فتحت بالجهاد المسلح داخلة في ملكية المسلمين وإن كانت مواتا الا انها ضعيفة سندا من ناحية الارسال فلا يمكن ان تعارض الطائفة الأولى.
ومنها اي - من الطائفة الثانية - الروايتان المتقدمتان، فان قوله (ع) فيهما (وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام (ع) يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (ص) بخيبر) يعم الأرض الموات أيضا.