الدلالة، وذلك لان مدلول هذه المجموعة هو ان من مظاهر الاسلام حقن الدماء والأموال وحرمتهما، ومن مظاهر الكفر مهدورية الدماء والأموال واباحتهما، فما يكون مهدورا ومباحا في حال كفره ومحاربته للاسلام فهو محقون وحرام في حال اسلامه واعتناقه به.
ولا تدل بوجه على أن ما لا تكون للكافر علاقة به أصلا لا على مستوى الملك ولا على مستوى الحق فاظهاره الاسلام يمنحه علاقة به على مستوى الملك، بل لا اشعار في تلك المجموعة بذلك فضلا عن الدلالة. وفيما نحن فيه بما ان الأرض التي هي بيد الكافر ملك للإمام (ع) ولا تكون للكافر علاقة به أصلا فلا تكون مشمولة لها على أساس ما عرفنا.
الثالث: باستقرار سيرة النبي الأكرم (ص) على ترك الأرض بيد أهلها إذا أسلموا عليها طوعا من دون ان يطالبهم بالطسق بغير تفصيل بين تقدم عمرانها زمنيا على تاريخ تشريع ملكية الإمام (ع) للأنفال وتأخره كذلك عنه. ومن الطبيعي ان ذلك يدل على أن اسلام الكافر يمنح ملكية الأرض له.
والجواب عنه ان السيرة وإن كانت ثابتة إلا انها لا تدل بوجه على أن اسلام الكافر طوعا على ارض يوجب منحه ملكية الأرض، ضرورة انه ليس في سيرة النبي الأكرم (ص) إلا ترك الأرض بيد أهلها.
إذا أسلم عليها طوعا، ومن الطبيعي انه لا يكون في مجرد ذلك اشعار بتملكه لرقبة الأرض بسبب اظهاره الاسلام، إذ يمكن ان تظل رقبة الأرض في ملك النبي الأكرم (ص) ولكنه رغم ذلك أباح التصرف له فيها مجانا، لأجل تشرفه بالاسلام. كما يمكن ان يكون ذلك بتمليكه (ص) الأرض له على أساس ان امرها بيده، وله ان