من جهة قيام أجيره بها.
فالنتيجة في نهاية المطاف: ان الدليل على علاقة المستأجر بالأرض المحياة على أساس قيام أجيره بعملية احيائها امران.
أحدهما: الارتكاز القطعي الثابت لدى العرف والعقلاء على أن اثر الشئ ونتاجه تابع للأصل:
والآخر: بناء العقلاء على ذلك.
واما عملية الحيازة - التي قد اعترف الاسلام بها في الثروات المنقولة على تفصيل يأتي في ضمن الأبحاث القادمة - فحالها حال عملية الاحياء من النواحي الثلاث المتقدمة - التبرع والوكالة والإجارة -.
نتيجة هذا البحث عدة نقاط الأولى: لا يحصل للفرد اختصاص بالأرض على اثر قيام غيره باحيائها تبرعا من قبله باعتبار ان ذلك لا يصحح صحة اسناد تلك العملية إليه، ليكون مشمولا لعمومات أدلة الاحياء، وبدونها لا يحصل له الاختصاص بها: لعدم كونه مشمولا لتلك العمومات من ناحية، وعدم دليل آخر على ذلك من ناحية أخرى.
الثانية: ان صحة الوكالة في الأمور الاعتبارية انما هي على وفق القاعدة بلا حاجة إلى دليل. واما صحتها في الأمور التكوينية فهي بحاجة إلى دليل، والا فمقتضى القاعدة بطلان الوكالة فيها.
نعم الظاهر قيام بناء العقلاء على صحة الوكالة في مثل عملية الاحياء ونحوها كما مر.
الثالثة: يحصل للمستأجر علاقة بالأرض على أساس قيام أجيره