خربة، ومقتضى ذلك عدم كون تلك الأرض منها إذا كانت عامرة وقد تقدم ان هذه الموثقة لا تكون منافية لاطلاق موثقة زرارة المتقدمة أو ما شاكلها.
ومن ناحية ثالثة قد عرفت ان ذيل هذه الموثقة يكون مقيدا لاطلاق صحيحة حفض بن البختري المتقدمة، أو نحوها. ونتيجة هذا التقييد هي ان الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب انما تكون من الأنفال وملكا للإمام (ع) إذا كانت خربة، لا مطلقا ولو كانت عامرة.
لحد الان قد تبين انه لا يمكن الحكم بكون الأرض التي لم يوجف عليها بخيل، ولا ركاب من الأنفال إذا كانت عامرة بمقتضى هذه النصوص التي قد عرفت آنفا.
ولكن قد سبق ان لدينا مجموعات أخرى من النصوص، وهي تدل على ذلك. منها: ما جاءت بهذا النص: (كل ارض لا رب لها) هي للإمام (ع).
ومن الطبيعي ان هذا النوع من الأرض داخل في نطاق عموم هذه المجموعة، لوضوح إن كل ارض باد أهلها، يدخل فيما لا رب لها فعلا فتعمها تلك المجموعة نظرا إلى أن مدلولها هو ان اي ارض لا مالك لها بالفعل فهي نفل، وداخلة في نطاق ملكية الإمام (ع)، من دون فرق بين كونها عامرة أو خربة، ومن دون فرق بين كونها مسبوقة بملكية أحد لها أو لم تكن.
ومن هنا قلنا إن القرية العامرة إذا لم يكن لها مالك فعلا تدخل فيها اي في تلك المجموعة.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي ان كون الأرض نفلا