واما الشرع فلحكمه بحرمة التصرف في مال المسلم بدون اذنه وطيب نفسه.
ودعوى - ان الأثر الوضعي المترتب على عملية الاحياء لا يتوقف على جواز هذه العملية تكليفا، فيمكن أن تكون العملية محرمة شرعا، ومع ذلك يترتب عليها الأثر الوضعي - وهو الملك أو الحق - إذا قام فرد بها خارجا، فلا ملازمة بين حرمتها تكليفا وعدم ترتب الأثر عليها وضعا، وكم له من نظير في الشرع المقدس -.
وإن كانت صحيحة في الجملة، الا انها خاطئة في خصوص مورد الكلام، وذلك لخصوصية فيه، وهي كون الأرض في ملكية غيره.
ومن الطبيعي ان الاحياء انما يؤثر في ايجاد العلاقة بين الأرض والفرد فيما إذا لم تكن مسبوقة بعلاقة أخرى بينها وبين الفرد الآخر، والا فلا اثر له أصلا.
نعم إذا افترضنا ان المحل قابل لان تؤثر فيه عملية الاحياء والاستثمار، كما إذا كانت في الأرض الموات التي لا مالك لها فعلا، كالموات بالأصالة، أو نحوها، وكان منشأ حرمتها شيئا آخر كما إذا انطبق عليها عنوان هتك مؤمن مثلا أو كانت مصداقا للضرر المحرم، أو فرض نهي الشارع عنها بجهة من الجهات، ففي مثل ذلك لا مانع من ترتب الأثر الوضعي عليها، والحرمة التكليفية المحضة غير مانعة عن ذلك، كما هو الحال في غيرها من أسباب الملك كالبيع، أو نحوه.
واما إذا شك في تأثير الاحياء للشك في بقاء الأرض بعد خرابها في ملكية صاحبها، أو خروجها عن نطاق ملكيته، فمن الطبيعي انه لا يمكن ترتيب الأثر عليه، للأصل المقتضى عدمه.