انطباق هذا العنوان على الموات بالأصالة.
وان شئت قلت: ان حيثية الموات بالأصالة للأرض لا تباين حيثية ما لا رب لها بحيث لا يمكن التقائهما في ارض واحدة، ليقال ان ما دل على ملكية الأرض من الحيثية الأولى لا يدل على ملكيتها من الحيثية الثانية لعدم انطباقها على ما تنطبق عليه الأولى.
بل هما متداخلتان تداخل الأخص في الأعم، ومنطبقتان في الخارج على ارض واحدة، فالأرض الموات بالأصالة تنطبق عليها حيثية ما لا رب لها، وهي داخلة في نطاق ملكية الإمام (ع).
ومن الطبيعي انه لا فرق في دخولها في نطاق ملكيته (ع) بين ان يكون من جهة حيثيتها الخاصة وهي الموات بالأصالة، أو من جهة حيثيتها العامة التي تنطبق عليها وعلى غيرها - وهي حيثية ما لا رب لها -.
الطائفة الثانية: النصوص الدالة على أن الأرض كلها للإمام (ع).
منها صحيحة أبي سيار مسمع بن عبد الملك في حديث قال:
قلت: لأبي عبد الله (ع) (إني كنت وليت الغوص، فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت ان احبسها عنك، واعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا فقال: وما لنا من الأرض، وما اخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا سيار الأرض كلها لنا، فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله فقال: لي يا أبا سيار قد طيبناه لك، وحللناك منه، فضم إليك مالك، وكل ما كان أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فان