المخصص، ضرورة ان الهمال في الواقع مستحيل، واما الاطلاق فيه فهو أيضا كذلك، لأنه خلف، فلا مناص حينئذ من الالتزام بتقييده بغيرها، ولازم ذلك عدم حجية العام في الافراد المشكوكة، هذا.
ولكن على الرغم من ذلك فقد أصر المحقق الأصفهاني (قد) بالفرق بينهما، بدعوى ان المخصص إذا كان لفظيا لم يجز التمسك بالعام في الفرد المشكوك والمردد.
واما إذا كان لبيا فلا مانع من التمسك بالعام فيه، فان منشأه ليس الا القطع بالخلاف، وهو فيما نحن فيه القطع بان ما هو في ملك صاحبها لا يجوز تملكه الا بناقل شرعي، ففي مثله يجوز التمسك بالعام في الافراد المشكوكة، لكشف حالها، لفرض انه حجة فيها، ولا يكون له مزاحم ومانع عن شمولها.
وقد أفاد (قده) في وجه ذلك بما إليك توضيحه: ان المخصص إذا كان لبيا فبما ان منشأه القطع بالخلاف أي بخلاف عنوان العام فلا يوجب تقييد موضوع العام في الواقع ونفس الأمر، وانما يوجب تقييده بعنوان القطع بخلافه، ففي كل مورد يكون القطع بالخلاف موجودا فلا يكون مشمولا للعام.
واما فيما لا يكون القطع به موجودا فلا مانع من شمول العام له، وإن كان مشكوكا فيه، فان الشك لا يكون مانعا عن شموله وانطباقه عليه، فالمانع عن الاخذ به انما هو القطع، دون غيره وفي اي مورد كان القطع بالخلاف منتفيا فإنه مشمول للعام ويكون العام حجة فيه.
وفيما نحن فيه بما ان موضوع عمومات الاحياء قد قيد بالقطع بما لا يكون ملكا لاحد فمن الطبيعي ان في اي مورد يتوفر القطع