الوجه الثاني: بمجموعة أخرى من الروايات: عمدتها روايتان:
إحداهما: صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال: (ليس به بأس، قد ظهر رسول الله (ص) على أهل خيبر، فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم) (1).
وثانيتها: صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال: (لا بأس بان يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم) الحديث (2).
وهاتان الصحيحتان: وان كانتا تدلان على أن الكافر يملك الأرض بالاحياء الا انه لا يمكن الاخذ باطلاقهما حتى بعد التاريخ الزمني لتشريع ملكية الأنفال للإمام (ع)، بل لا بد من حمله على ما قبل التاريخ المزبور، حيث إنه لا مانع من الاخذ به قبل ذلك التاريخ، لما عرفت في ضمن البحوث السالفة من أن الاحياء إذا كان متقدما زمنيا على التاريخ المذكور يمنح ملكية الأرض للمحيي وإن كان كافرا.
بيان ذلك:
اما الصحيحة الأولى: فجملة (الشراء من ارض اليهود والنصارى)