للانتفاع بمائها كحفر نهر أو نحو ذلك، فإنه يجوز بيعه. والمجموعة الثانية ناظرة إلى جواز بيع حصته من القناة يعني - ما خلقه من الفرصة والشروط للانتفاع بمائها - باعتبار انها نتيجة عمله، وقد تقدم ان كل عامل في المصادر الطبيعية يملك نتيجة عمله.
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة: وهي ان ما تقدم من الطريقين للجمع بينهما انما هو يقوم على أساس افتراض التنافي والتعارض بينهما. واما على ما ذكرناه من أنه لا تنافي ولا تعارض بينهما على أساس عدم ورودهما في مورد واحد نفيا واثباتا فلا موضوع للطريقين المزبورين.
نتيجة هذا البحث عدة خطوط الأول: قد ظهر مما تقدم ان المراد من وجوب إعارة الماء الزائد والمستغنى عنه هو الارشاد إلى انهاء أمد حق العامل فيه بذلك، وعليه فلا بد له من رفع اليد عنه، ووضعه تحت يد الآخر مجانا فيما إذا كان بحاجة إليه كما هو الفرض.
الثاني: ان ما تقدم - من الطريقين للجمع بين المجموعتين من الروايات اللتين قد دلت إحداهما على جواز بيع الماء الزائد والاخرى على عدم جوازه ووجوب اعارته مجانا - فقد عرفنا ما فيه من الاشكال بشكل موسع.
الثالث: قد مر بنا انه لا تعارض ولا تنافي بين هاتين المجموعتين، فان المجموعة الدالة على عدم جواز بيع الماء الزائد ووجوب اعارته انما يكون موردها نفس الماء، ولذا قلنا: إنها في مقام