بين كون الأرض داخلا في نطاق ملكية الإمام (ع) بالعنوان الأولى الطبيعي، وكونها داخلا في نطاق ملكية غيره بالعنوان الثانوي العرضي كاحياء وعمارة، أو نحو ذلك.
واما ثانيا: فعلى ضوء ما حققناه في ضمن الأبحاث القادمة من أن الاحياء لا يوجب اختصاص المحيى بالأرض على مستوى الملك، وانما يوجب اختصاصه بها على مستوى الحق، فلا ملزم للقول بان النصوص المذكورة انما تنظر إلى ملكية الأرض للإمام (ع) بوضعها الطبيعي، إذ لا منافاة بين ملكية الإمام (ع) للأرض على نحو الاطلاق، واختصاص غيره بها على مستوى الحق، إذا قام باحيائها وعمارتها.
ونتيجة ذلك ان من قام باحياء الأرض وعمارتها فقد حدثت له العلاقة بها على مستوى الحق، دون الملك، وهذا لا يتعارض مع بقاء رقبة الأرض في ملك الإمام (ع).
ثم إن الظاهر من النصوص هو الملكية بهذا المعنى يعني الملكية المطلقة، دون الملكية في اطار خاص - وهي الملكية على الشكل الأول، فان حمل النصوص عليها بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في البين، الا على ضوء ما هو المشهور بين الأصحاب من أن الاحياء يوجب الاختصاص على مستوى الملك، فإنه حينئذ لا بد من الالتزام بملكية الإمام (ع) للأرض على الشكل الأول.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي ان رقبة الأرض ملك للإمام (ع) مطلقا اي سواء أطرأ عليها عنوان ثانوي كالاحياء أو نحوه، أم لم يطرء، فان الاحياء على الصحيح كما سيجئ لا يكون مبررا الا لاختصاص المحي بها على مستوى الحق فحسب، وهذا