الرابعة: بناء على ضوء ما ذكرناه من أن نصوص مالكية الإمام (ع) لا يمكن ان تتعارض مع نصوص مالكية المسلمين في مورد الالتقاء والاجتماع لا اثر للجهل بتاريخ كل من الحادثين في المقام أو تاريخ أحدهما دون الآخر أصلا.
المرحلة الثانية:
وهي ما إذا كانت الأرض المأخوذة من الكفار عنوة عامرة.
فالكلام فيها:
تارة: يفرض فيما إذا كان عمرانها متقدما زمنيا على نزول آية الأنفال.
وأخرى: فيما إذا كان متأخرا عنه.
وثالثة: فيما إذا كان تاريخه الزمني مجهولا.
أما الكلام في الفرض الأول: فلا شبهة في أن الأرض المذكورة ملك عام للمسلمين، ولا خلاف في ذلك بين الأصحاب قديما وحديثا. وتدل على ذلك: عدة من الروايات:
منها: الروايتان المتقدمتان، فان قوله (ع) فيهما (وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام) يدل على ذلك بالاطلاق.
ومنها: صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن السواد ما منزلته: (فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد الحديث) (1).