أصلا، فاذن لا دليل على التحديد المزبور، والعبرة انما هي بما ذكرناه.
نعم إذا ترك المحجر القيام بالاحياء والعمارة استنادا إلى عذر لديه كعدم توفر المواد للاحياء أو نحو ذلك لم يسقط حقه ما دام العذر باقيا، الا إذا طال عذره بحيث يعد ذلك لدى العرف تعطيلا للأرض رغم حاجة الآخرين إليها، فعندئذ يتدخل من بيده الامر فيأذن لغيره بالقيام باحيائها مع مراعاة حقه اي - حق المحجر -.
بقى الكلام: فيما يتحقق به التحجير، الظاهر أنه يتحقق بكل ما يدل على أنه أراد به الشروع في احياء الأرض بزرع، أو عمارة أو غرس أشجار، أو ما شاكل ذلك كحفر الأساس لبناء دار - مثلا - أو حفر قناة في الأرض الموات، فإنه تحجير بالإضافة إليها التي تسقى بمائها، أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة المهجورة، فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار تلك القناة، بل لا يبعد كونه تحجيرا بالإضافة إلى الأرض التي تسقى من مائها.
فالنتيجة: ان التحجير مفهوم عرفي وليس له حد خاص لدى الشرع، فالمرجع في تحققه هو العرف.
نتيجة هذا البحث ثلاث نقاط الأولى: ان الدليل على كون عملية التحجير سببا لحق الأولوية انما هو بناء العقلاء، واما غيره من الوجوه التي تقدمت فقد عرفنا عدم تمامية شئ منها.
الثانية: ان سببية التحجير لحق الأولوية انما هي بوصف كونه