الاطلاق ولو كان منشاؤه السكوت في مقام البيان، فان كل ذلك لا دخل له بما هو ملاك التقديم. هذا مع أن دلالة الآية على العموم بالوضع من ناحية اشتمالها على تلك الكلمة محل اشكال، بل منع، فان الظاهر أن دلالتها عليه انما هي بالاطلاق ومقدمات الحكمة.
ومن ذلك: يظهر الفرق بين هذه المجموعة والمجموعة المتقدمة فان النسبة بين تلك المجموعة والآية بلحاظ الالتقاء والاجتماع عموم من وجه، فان الآية تدل على أن خمس الأرض ملك لله وللرسول لا للمسلمين، وتلك المجموعة تدل على أنه ملك للمسلمين كبقية أخماسها. وهذا بخلاف المقام، فان هذه المجموعة تدل باطلاقها على نفي الخمس عن الأرض المفتوحة عنوة، والآية تدل على ثبوته في الغنائم التي تشمل الأرض أيضا فتكون النسبة بينهما عموما مطلقا، ومن الواضح ان ملاك كون النسبة بين الدليلين عموما مطلقا، أو من وجه، أو التباين انما هو بملاحظة لسانهما معا نفيا واثباتا، عموما أو خصوصا وبذلك يظهر حالهما بالإضافة إلى النصوص المتقدمة فالنتيجة في نهاية المطاف: انه لا مانع من التمسك باطلاق الآية والنصوص السابقة، لاثبات ان الأرض المفتوحة عنوة متعلقة للخمس.
الرابع ما قيل، من أن الروايات الدالة على تعلق الخمس بالغنيمة بينما يكون ضعيفا سندا كروايات حصر الخمس في خمسة ورواية أبي بصير، أو ساقطا من ناحية المعارضة كصحيحة ابن سنان (ليس الخمس الا في الغنائم خاصة) أو محفوفا بالقرينة على الاختصاص بغير الأرض من الغنائم كالروايات الدالة على اخراج الخمس من الغنيمة وتقسيم الباقي على المقاتلين، فإنه قرينة على الاختصاص.