يكون عمرانها بعد ذلك التاريخ - فان مقتضى اطلاق الصحيحة هو انها تدخل في ملك من أسلم عيلها طوعا. ومقتضى اطلاق هذه المجموعة هو أنها ظلت في ملك الإمام (ع)، وبما انه لا ترجيح لأحد الاطلاقين على الاطلاق الآخر فيسقطان معا فيرجع حينئذ إلى استصحاب بقاء ملكية الأرض للإمام (ع) حيث إنها كانت ملكا له (ع) قبل اسلام أهلها طوعا، وبعده شك في بقائها في ملكها فيصحب بقائها فيه، وعدم دخولها في ملك من أسلم عليها طوعا.
ومع الإغماض عن هذا الأصل لا مانع من الرجوع إلى المجموعة الأخرى من النصوص: وهي التي جاءت: بهذه العبارة (كل أرض لا رب لها فهي للامام) (ع) فان هذه الأرض بعد سقوط الاطلاقين وفرض عدم الأصل العملي في المقام قد أصبحت مما لا رب لها فتدخل في كبرى هذه المجموعة - بعد ضم الأصل الموضوعي إليها -.
الثاني: بمجموعة من النصوص الدالة على أن بالاسلام حقنت الدماء والأموال، بتقريب انها تدل على أن اسلام الكافر على أرض طوعا يوجب منحه ملكيتها.
والجواب عن ذلك: ان هذه النصوص تصنف إلى مجموعتين:
إحداهما: تتكفل ان بالاسلام حقنت الدماء.
والاخرى: تتكفل ان بالاسلام حقنت الدماء والأموال.
أما المجموعة الأولى: فهي وإن كانت نصوصا معتبرة.
منها: قوله (ع): في موثقة سماعة (الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله والتصديق برسول الله (ص) وبه حقنت الدماء) (1).
ومنها: قوله (ع): في صحيحة فضيل بن يسار (الاسلام