وعلى ضوء هذا الأساس فيكون موضوع العام في تلك المجموعة من النصوص متعنونا بعنوان عدمي - وهو الأرض الميتة التي لا تكون ملكا لاحد - وبما ان احرازه فيما نحن فيه لا يمكن لا وجدانا، ولا تعبدا فلا يمكن التمسك به، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
قد يناقش في ذلك: بأنه لا مانع من التمسك بتلك النصوص في المقام، بدعوى انه ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية باعتبار ان موضوعها - وهو الأرض الميتة - لم يقيد بالقيد المشار إليه آنفا.
والسبب فيه: ان السيرة العقلائية قد جرت على جواز التصرف في الأرض بعد خرابها وموتها، وإن كانت رقبتها في ملكية صاحبها.
وهذه السيرة لما كانت ممتدة زمنيا إلى تاريخ عصر التشريع من دون ورود اي ردع عنها، بل يظهر من بعض الروايات القادمة امضائها، فبطبيعة الحال تكشف عن امضاء الشارع لها.
والنكتة في ذلك أنه لا مصلحة في تعطيل الأرض، وعدم الاستفادة منها، رغم الحاجة إلى استثمارها والاستفادة من ثرواتها.
وعلى هذا الضوء فإذا لم يقدم صاحبها بالقيام باحيائها واستثمارها فقد جوز الشارع لغيره ان يقوم بذلك، بل ربما ينتهي الأمر إلى حكم الشارع بلزوم القيام بحقها.
فالنتيجة: انه لا مانع من التمسك بهذه النصوص باعتبار ان الدليل المزبور يخرج التمسك بها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
والجواب على هذه المناقشة: انها بحاجة إلى دليل، ولا نملك دليلا يدلنا على ذلك.