فالنتيجة في نهاية الشوط: ان المقدار الثابت انما هو عدم جواز التصرف فيها بما يوجب المزاحمة في أوقات النسك والعبادات واما إذا لم يكن مزاحما فلا دليل على عدم جوازه أصلا، بل لا شبهة في أنه يوجب علاقة المتصرف بها.
النقطة التاسعة ان عملية الاحياء: - بوصف كونها سببا لصلة المحيي برقبة الأرض على مستوى الملك أو الحق على الخلاف المتقدم - انما هي فيما إذا لم تكن رقبة الأرض مما اقطعه الإمام (ع) والا فلا اثر للاحياء أصلا، فان الإمام (ع) إذا اعطى قطعة من الأرض الموات لشخص فهي تصبح ملكا له، حيث إن للإمام (ع) ذلك من جهتين، إحداهما: من جهة ولايته (ع) العامة.
وثانيتهما: ان الأرض الموات بما انها داخلة في ملكه (ع) كما عرفت فله اختصاص فرد أو طائفة بقطعة منها على مستوى الحق أو الملك، فان كل ذلك بيده (ع) وتحت اختياره. ومن الطبيعي انه لا يجوز تصرف غيره فيها بعد هذا الاختصاص، لأنه تصرف في ملك غيره أو فيما له حق فيه.
وقد روي أن النبي الأكرم (ص) اقطع - الدور - لعبد الله ابن مسعود - وهي اسم موضع بالمدينة -، واقطع وابل بن حجر - أرضا بحضرموت -، واقطع الزبير - عدو فرسه - واقطع بلال بن الحارث - العقيق -.
وكيف كان فلا شبهة في أن للنبي الأكرم (ص) ذلك، وكذا