وذلك كما إذا انتقلت ارضه من مكانها إلى مكان آخر أو زالت وانتشرت اجزائها وأصبح مكانها واديا بواسطة السيل الجارف أو الزلزلة، فان ملكية الأرض وإن كانت تستلزم ملكية بواطنها لكن بالمقدار المتعارف إلي - بالمقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع بها دون الأكثر - واما أعماقها التي لا يمكن الوصول إليها إلا بحفر وجهد كبير فلا تكون مملوكة لصاحب الأرض، ولا تمتد علاقته بها إلى أعماقها نهائيا عند العرف والعقلاء، ولا دليل لدنيا من الشرع أيضا على أن الفرد يملك أعماق الأرض بتبع ملكية نفسها.
وعليه فتصبح تلك الوادي ملكا للإمام (ع) لا من جهة هذا النص الخاص، فإنه لو لم يكن ذلك النص أيضا نحكم بدخولها في نطاق ملكيته (ع) تطبيقا للقواعد العامة المتقدمة.
ومن هنا يظهر انه لا خصوصية لبطون الأودية هنا، بل الحال كذلك في رؤوس الجبال، فان الأرض المملوكة إذا افترض انها أصبحت تلا وجبلا جرى فيها التفصيل المتقدم. واما الآجام فلا شبهة في أنها ملك لصاحب الأرض، ولا يجري فيها التفصيل المزبور.
نتيجة هذا البحث عدة نقاط الأولى: ان النصوص الخاصة الواردة في مجموع من بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام بأجمعها ضعيفة سندا. نعم النص الخاص الوارد في بطون الأودية خاصة تام من ناحية السند.
الثانية: ان حال رؤوس الجبال والآجام حال غيرهما من الأراضي التي هي داخلة في نطاق ملكية الإمام (ع) تطبيقا للقواعد العامة