الجبل، يسئل أبا عبد الله (ع) عن رجل أخذ أرضا مما تركها أهلها، فعمرها وكري أنهارها، وبني فيها بيوتا، وغرس فيها نخلا شجرا، قال: فقال أبو عبد الله (ع): كان أمير المؤمنين (ع) يقول:
(من أحيي أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤديها إلى الإمام (ع) في حال الهدنة فإذا ظهر القائم (ع) فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه) (1).
فان ذيلها نص: في بقاء الأرض في نطاق ملكية الإمام (ع) ولا تنقطع علاقته (ع) عنها نهائيا بقيام غيره باحيائها.
وبعد ذلك نقول: إن هذه المجموعة التي هي روايات ثلاث بما انها نص في أن علاقة الإمام (ع) لا تنقطع عن رقبة الأرض بقيام غيره بعملية احيائها واستثمارها، فبطبيعة الحال تتقدم على المجموعة السابقة التي هي ظاهرة في أن عملية الاحياء توجب تملك المحيي لرقبة الأرض، فان النص يتقدم على الظاهر، بل لو لم تكن نصا فلا شبهة في أنها أظهر من تلك المجموعة، والأظهر يتقدم لدى العرف على الظاهر، فلا معارضة بينهما.
وعليه فلا بد من رفع اليد عن ظهور تلك المجموعة، وحملها على أن العلاقة التي توجبها عملية الاحياء للمحيي بالأرض انما هي على مستوى الحق فحسب، دون الملك، بقرينة هذه المجموعة.
ومن هنا أشرنا - غير مرة في ضمن البحوث السالفة - إلى أن هذا القول اي - القول بان عملية الاحياء توجب صلة المحيي بالأرض على مستوى الحق فحسب - هو الصحيح.